فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم
المتعة ، فلا حد فيها لمكان الشبهة ، ويعزران أدبا إن علما بالتحريم ، ولها مهر مثلها بالإصابة دون المسمى وعليها العدة ، وإن جاءت بولد لحق بالوطء : لأنها صارت بإصابة الشبهة فراشا ، ويفرق بينهما بغير طلاق : لأنه ليس بينهما نكاح يلزم ، ويثبت بهذه الإصابة تحريم المصاهرة ، وبالله التوفيق .