الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما السجود على الركبتين ، واليدين ، والقدمين ففي وجوبه قولان :

أحدهما : أنه ليس بواجب ، لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه دون غيره من الأعضاء ، قال الله تعالى : سيماهم في وجوههم من أثر السجود [ الفتح : 29 ] . وقال تعالى : يخرون للأذقان سجدا [ الإسراء : 107 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : سجد وجهي للذي خلقه ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز ، كما لزمه الإيماء بالجبهة ، فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه سقط وجوب السجود عليها مع قدرته

والقول الثاني : أن السجود عليها واجب لرواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سجد العبد سجد معه سبعة [ ص: 127 ] أراب : وجهه ، وكفاه وركبتاه ، وقدماه ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية