الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما العدة : فواجبة عليها بالإصابة : لأنه فراش يلحق به ولدها ، وأما النفقة : فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلا : لارتفاع العقد الموجب لها ، ولا سكنى لها وإن وجبت للمبتوتة ، وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملا قولان : بناء على اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ على قولين :

أحدهما : أنها وجبت لها بالزوجية ، فعلى هذا لا نفقة لهذه : لارتفاع عقد الزوجية .

والقول الثاني : أن النفقة وجبت لحملها ، فعلى هذا لها النفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل الزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية