فصل : فأما
العدة : فواجبة عليها بالإصابة : لأنه فراش يلحق به ولدها ، وأما
النفقة : فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلا : لارتفاع العقد الموجب لها ، ولا
سكنى لها وإن وجبت للمبتوتة ، وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملا قولان : بناء على اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ على قولين :
أحدهما : أنها وجبت لها بالزوجية ، فعلى هذا لا نفقة لهذه : لارتفاع عقد الزوجية .
والقول الثاني : أن النفقة وجبت لحملها ، فعلى هذا لها النفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل الزوجة .