فصل : وإذا
تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية ، فالنكاح جائز ، لا خيار له .
ولو
تزوجها يظنها حرة فكانت أمة ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان :
أحدهما - وهو قول
أبي إسحاق المروزي - : لا خيار له كالنصرانية .
والوجه الثاني - وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة - : له الخيار .
والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .