فصل : وأما المباشرة
بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية
فالركبتان لا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، ولا يستحب له خوفا من ظهور عورته ، وأما
القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض بهما ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفين ، لكن يستحب له المباشرة بهما ، وأما
الكفان ففي وجوب المباشرة بهما قولان :
[ ص: 128 ] أحدهما : ذكره في كتاب السبق والرمي ، أن المباشرة بهما واجبة لرواية
خباب بن الأرت قال :
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ، وأمرنا أن نسجد على جباهنا وأكفنا
وروى
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يباشر الأرض بكفيه
والقول الثاني : وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى :
سيماهم في وجوههم من أثر السجود فخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة
وروى
عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=921216أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه الكساء برد الشتاء