الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن اختارت فراقه ولم يمسها ، فلا صداق لها ، فإن أقامت معه ، فالصداق للسيد : لأنه وجب بالعقد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا خيرت المعتقة تحت عبد ، فلها حالتان :

إحداهما : أن تختار الفسخ ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يفسخ قبل الدخول ، فيسقط مهرها : لأن الفسخ إذا جاء من قبلها قبل الدخول أسقط مهرها كالردة ، وكما لو قال لها ، وهي غير مدخول بها أنت طالق إن شئت فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها .

والضرب الثاني : أن يفسخ بعد الدخول ، فالمهر مستقر بالدخول ، ثم ينظر فإن كان الدخول قبل العتق ، وجب المهر المسمى : لأن فسخ النكاح كان بحادث بعد الدخول ، وإن كان الدخول بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها ، فيكون لها مهر المثل دون المسمى : لأنه فسخ بسبب قبل الدخول ، وإن كان موجودا بعده ، فصار العقد مرفوعا بسببه المتقدم ، فلذلك وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل ، كما قلنا في العيب ، ثم يكون هذا المهر للسيد سواء كانت الإصابة قبل العتق أو بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية