مسألة : قال
الشافعي : " وإن تزوجها بعد ذلك فهي على واحدة " .
قال
الماوردي : وصورتها في
أمة أعتقت تحت عبد ، فإن فسخت نكاحه من غير أن [ ص: 365 ] يطلقها ، جاز بعد الفسخ أن يتزوجها ، سواء كانت في العدة أو بعدها : لأن العدة إذا كانت منه منعت من نكاح غيره ، ولم تمنع من نكاحه ، فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من الطلاق الكامل وهو طلقتان : لأن العبد لا يملك أكثر منهما ، وليس الفسخ طلاقا ، وإن كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على الحر بما بعد ثلاث : لاستيفائه ما ملك من الطلاق ، وإن كان الزوج قد طلقها واحدة ، فله أن يستأنف نكاحها في العدة وبعدها ، سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ ، وتكون معه على طلقة واحدة وهي الباقية له من الطلقتين ، فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على اختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف عدتها :
أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة : اعتبارا بما هي من نكاحه الأول الذي كان فيه عبدا .
والقول الثاني : تكون معه على اثنتين : اعتبارا بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد صار به حرا .