مسألة : قال
الشافعي : " وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم ، فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان .
قال
الشافعي : " فعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي ، فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه : لأنه المعتبر من مكنة الفور .
فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي ، فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه .
والوجه الثاني : أنه جواب منه على الأقاويل كلها : لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم ، فإذا قاضاها الزوج إليه ، وقال الزوج : إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة ، فيقول لها : أنت وإن كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاثا ، والقضاء يفصل ، فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضا ، فإن فسخت في مجلسه ، وإلا سقط حقها منه ، والله أعلم .