الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم ، فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان .

قال الشافعي : " فعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي ، فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه : لأنه المعتبر من مكنة الفور .

فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي ، فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه .

والوجه الثاني : أنه جواب منه على الأقاويل كلها : لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم ، فإذا قاضاها الزوج إليه ، وقال الزوج : إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة ، فيقول لها : أنت وإن كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاثا ، والقضاء يفصل ، فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضا ، فإن فسخت في مجلسه ، وإلا سقط حقها منه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية