فصل : فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ ،
فإذا بلغت كان البلوغ أول زمان الخيار ، فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه على الفور في الحال .
والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام .
والثالث : أنه على التراخي ، ما لم ترض أو تمكن ، فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين عتقها وبلوغها ، فالصحيح أنه تمكن منه ، ولا يمنع من إصابتها : لأن استحقاقها للفسخ مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة ، وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه
الربيع أن طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لا يقع .