مسألة : قال
الشافعي :
ولا خيار لأمة حتى تكمل فيها الحرية " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال الحرية ، فإذا أعتق بعضها ورق باقيها ، فإن قل فلا خيار لها ، وكذلك لو دبرت أو كوتبت ، وفي مقابلة ذلك أن يعتق جميعها ، وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ، ورق باقيه وإن قل ، فلها الخيار في فسخ نكاحه : لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل حريته .