فصل : ويتفرع على هذا الأصل
إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ، ثم أعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم ، وخلف معها مائة درهم ، ولم يدخل الزوج بها فلا خيار لها بالعتق ، وإن كان زوجها عبدا : لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال العتق والفسخ : لأنها إذا فسخت قبل الدخول بطل صداقها ، فصارت التركة مائتا درهم ، قيمتها نصفها ، فيعتق ثلثاها ويرق ثلثها ، وإذا رق ثلثها بطل خيارها : لأن ما أدى ثبوته إلى
[ ص: 367 ] إبطاله ، وإبطال غيره أبطل ثبوت غيره ، فكذلك بطل الخيار ومضى العتق ، ولهذا نظائر قد ذكرناها .