فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها ، فقد اختلف أصحابنا بماذا
يثبت العنة إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه :
أحدها - وهو قول
أبي إسحاق المروزي - : أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره ، فيكون الإقرار وحده معتبرا في ثبوتها .
والوجه الثاني - وهو قول
أبي سعيد الإصطخري - : أنها تثبت بإقراره ، أو بنكوله لعدم إنكاره ، ولا يراعي فيه يمين الزوجة : لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف .
والوجه الثالث - وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ، وأكثر أصحابنا ، وحكاه
أبو حامد الإسفراييني ولم يحك ما سواه - : أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله ، وإنكاره لا يثبت إن لم يحلف بعد النكول ، ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على حاله ، كما يحلف على كنايات القذف والطلاق ، وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر ونكل ، والله أعلم .
[ ص: 371 ]