الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الخصي فهو الذي قطعت أنثياه مع الوعاء .

وأما المسلول : فهو الذي أسلت أنثتاه من الوعاء .

وأما الموجور : فهو الذي رضت أنثياه في الوعاء .

وحكم جميعهم سواء ، وهل يكون عيبا يتعجل به فسخ النكاح فيه قولان مضيا ، فإن جعل عيبا يعجل به الفسخ من وقته ، فإن رضيت به الزوجة وأرادت تأجيله للعنة أجل لها بخلاف المجبوب : لإمكان الوطء منه واستحالته من المجبوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية