مسألة : قال
الشافعي : " أو كان
خنثى يبول من حيث يبول الرجال " .
قال
الماوردي : للخنثى حالتان : مشكل ، وغير مشكل ، فأما المشكل فيأتي ، وأما غير المشكل فهو أن يبول من ذكره دون فرجه ، فيكون رجلا ، يصح أن يتزوج امرأة ، وهل
[ ص: 372 ] يكون زيادة فرجه عيبا فيه يوجب الفسخ ، وفي الخيار فيه قولان مضيا ، فإن لم يجعل عيبا أجل للعنة إن ظهرت به .
وإن جعل كان لها أن تتعجل به الفسخ ، فإن رضيت به وظهرت عنته ، أجل لها : لأن نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة ، والله أعلم .