مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه على ما وصفنا رفع منه مكبرا ،
والرفع منه واجب ، والتكبير مسنون ، فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم يجلس معتدلا
مطمئنا ، وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان مفروضان
وقال
أبو حنيفة : هما سنتان لا يجبان ، والواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف
ودليلنا حديث
أبي حميد الساعدي nindex.php?page=hadith&LINKID=921225أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وروى
رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل الصلاة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921226فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى
وروى
أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة
nindex.php?page=hadith&LINKID=921227ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ، ولأن كل جلسة لو ابتدء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد