الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه على ما وصفنا رفع منه مكبرا ، والرفع منه واجب ، والتكبير مسنون ، فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم يجلس معتدلا مطمئنا ، وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان مفروضان

وقال أبو حنيفة : هما سنتان لا يجبان ، والواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف

ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وروى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل الصلاة قال : فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ، ولأن كل جلسة لو ابتدء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد

التالي السابق


الخدمات العلمية