الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : فإن أقامت معه فهو ترك لحقها " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الفسخ : لأنه لا يصح إلا بشرطين :

أحدهما : انقضاء السنة .

والثاني : حكم الحاكم .

فأما الرضا ، فهو اختيار المقام ، فلا يفتقر إلى حكم : لأنه يقيم بعقد سابق ، ولا يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقرا إلى حكم ، وهل يفتقر الرضا في لزومه إلى انقضاء الأجل أم لا ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يفتقر الرضا إلى انقضاء الأجل ، فإن رضيت قبل انقضائه لم يلزم : لأن الرضا إنما يكون بعد استحقاق الفسخ ، وهي قبل انقضاء الأجل لم تستحق الفسخ فلم يلزمها الرضا كالأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضا بوجوده قبل استحقاق الفسخ .

والوجه الثاني : أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل ، ويصح الرضا قبله وبعده : لأن الأجل مضروب لظهور العنة ، فكان الرضا بها مبطلا للأجل المضروب لها ، وإذا بطل الأجل لزم العقد .

والرضا إن كان في غير مجلس الحاكم : لأنه لا يكون إلا بصريح القول ، وكان أيضا ، بأن يعرض الحاكم عليها الفسخ ولا تختار ، فيكون تركها للاختيار للفسخ رضا منها بالمقام ، والله أعلم .

[ ص: 376 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية