مسألة : قال
الشافعي : رضي الله عنه : فإن أقامت معه فهو ترك لحقها " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في الفسخ : لأنه لا يصح إلا بشرطين :
أحدهما : انقضاء السنة .
والثاني : حكم الحاكم .
فأما الرضا ، فهو اختيار المقام ، فلا يفتقر إلى حكم : لأنه يقيم بعقد سابق ، ولا يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقرا إلى حكم ،
وهل يفتقر الرضا في لزومه إلى انقضاء الأجل أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يفتقر الرضا إلى انقضاء الأجل ، فإن رضيت قبل انقضائه لم يلزم : لأن الرضا إنما يكون بعد استحقاق الفسخ ، وهي قبل انقضاء الأجل لم تستحق الفسخ فلم يلزمها الرضا كالأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضا بوجوده قبل استحقاق الفسخ .
والوجه الثاني : أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل ، ويصح الرضا قبله وبعده : لأن الأجل مضروب لظهور العنة ، فكان الرضا بها مبطلا للأجل المضروب لها ، وإذا بطل الأجل لزم العقد .
والرضا إن كان في غير مجلس الحاكم : لأنه لا يكون إلا بصريح القول ، وكان أيضا ، بأن يعرض الحاكم عليها الفسخ ولا تختار ، فيكون تركها للاختيار للفسخ رضا منها بالمقام ، والله أعلم .
[ ص: 376 ]