الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كانت بكرا : إما أن يعترف لها بالبكارة ، وإما أن ينكرها ، ويشهد بها أربع نسوة عدول ، فيكون القول قولها في إنكار الإصابة : لأن البكارة ظاهرة تدل على صدقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها .

فإن قيل : أفله إحلافها ، قيل : إن لم يدع عود بكارتها ، فلا يمين عليها ، وإن ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة ، فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة ، وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها ، فإن حلفت حكم لها بالفرقة ، وإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة ، وإن نكل عنها ففيه وجهان :

أحدهما : يقبل قولها إذا نكل ، وإن لم يحلف ، ويحكم لها بالفرقة ، كما لو ادعى وطأها وهي ثيب ، ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت ، حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم يحلف .

والوجه الثاني - وهو أظهر - : أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة .

والفرق بينهما : أن الزوج يستصحب لزوما متقدما ، جاز أن يقبل قوله فيه ، والزوجة تستحل حدوث فسخ طارئ فلم يقبل قولها فيه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية