مسألة : قال
الشافعي : " وإن لم يجامعها الصبي أجل ( قال
المزني ) معناه عندي : صبي قد بلغ أن يجامع مثله " .
[ ص: 380 ] قال
الماوردي : وهذه مسألة وهم
المزني في نقلها ، فقال : ولو لم يجامعها أجل ، وهذا وهم منه : لأن
الشافعي قال :
ولو لم يجامعها الخصي أجل ، وقد نقله
الربيع في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي : إما لتصحيف ، أو لسهو الكاتب ، وإما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : " صبي قد بلغ أن يجامع مثله " والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع ، أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :
أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة ، فلا يدل عجزه على عنته .
والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره ، وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ ، فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .