الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل يتزوج امرأة ، وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأة تتزوج رجلا ، وإن كان مشكلا لم يزوج ، وقيل له : أنت أعلم بنفسك ، فأيهما شئت أنكحناك عليه ، ثم لا يكون لك غيره أبدا ( قال المزني ) فبأيهما تزوج وهو مشكل كان لصاحبه الخيار لنقصه ، قياسا على قوله في الخصي له الذكر ، إن لها فيه الخيار لنقصه " .

قال الماوردي : أما الخنثى فهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة ، فالذكر مختص بالرجل ، والفرج مختص بالمرأة وليس يخلو مشتبه الحال من أن يكون رجلا أو امرأة قال الله تعالى : وخلقناكم أزواجا [ النبأ : 8 ] يعني ذكورا وإناثا ، فإذا جمع الخنثى بين آلة الذكر والأنثى ، وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول : لأن الذكر مخرج بول الرجل والفرج مخرج بول المرأة ، فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل ، والفرج عضو زائد ، وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة ، والذكر عضو زائد .

روى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي له ماء الرجال وماء النساء : أنه يورث من حيث يبول .

وقضى علي بن أبي طالب في العراق بمثل ذلك في خنثى رفع إليه .

فإن كان يبول منهما جميعا فعلى أربعة أقسام :

أحدها : أن يسبق أحدهما وينقطعا معا ، فالحكم للسابق لقوته .

والقسم الثاني : أن يخرجا معا وينقطع أحدهما قبل الآخر ، فالحكم للمتأخر لقوته .

[ ص: 381 ] والقسم الثالث : أن يسبق خروج أحدهما ، ويتأخر انقطاع الآخر ، فالحكم لأسبقهما خروجا وانقطاعا : لأن البول يسبق إلى أقوى مخرجيه .

والقسم الرابع : أن يخرجا معا وينقطعا معا ، ولا يسبق أحدهما الآخر ، فهو على أربعة أقسام :

أحدهما : أن يستويا في القدر والصفة .

الثاني : أن يختلفا في القدر ، ويستويا في الصفة .

والثالث : أن يختلفا في الصفة ، ويستويا في القدر .

والرابع : أن يختلفا في القدر والصفة .

فأما القسم الأول : وهو أن يستويا في القدر والصفة ، فلا بيان فيه .

وأما القسم الثاني : وهو أن يختلفا في القدر دون الصفة ، فيكون أحدهما أكثر من الآخر ، ففيه قولان :

أحدهما : أن يكون الحكم لأكثرهما . وهو قول أبي حنيفة : تغليبا لقوته بالكثرة ، وقد حكاه المزني في جامعه الكبير .

والقول الثاني : أنهما سواء . وهو قول أبي يوسف : لأن اعتبار كثرته شاق ، وقد قال أبو يوسف ردا على أبي حنيفة حيث اعتبر كثرته : أفيكال إذن ؟ !

وأما القسم الثالث : وهو أن يختلفا في الصفة في التزريق والشرشرة ، فقد اختلف أصحابنا في اعتباره على وجهين :

أحدهما : أنه يعتبر ، فإن تزريق البول للرجال والشرشرة للنساء .

وقد روي عن جابر أنه سئل عن خنثى ، فقال : أدنوه من الحائط فإن زرق فذكر ، وإن شرشر فأنثى .

والوجه الثاني : أنه لا اعتبار به : لأن هذا قد يكون من قوة المثانة وضعفها .

وأما القسم الرابع : فهو أن يختلفا في القدر والصفة ، فينظر فيهما فإن اجتمعا في أحد العضوين ، فكان التزريق مع الكثرة في الذكر أو كانت الشرشرة مع الكثرة في الفرج ، كان ذلك بيانا يزول به الإشكال ، وإذا اختلفا فكانت الشرشرة في الفرج والكثرة في الذكر ، أو بالعكس ، فلا بيان فيه لتكافؤ الإمارتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية