الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 410 ] فصل : [ القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل ]

إذا تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيل ، كان صداقا فاسدا ؛ لأنهما قد غيرا وبدلا ، فإن تحاكما إلينا قبل التعليم أبطلناه ، وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه ، كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا فتقابضاه .

[ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم التوراة أو الإنجيل ]

ولو تزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل ، أبطلناه قبل التعليم وبعده .

والفرق بين المسلم والذمي : أن أهل الذمة يرونه جائزا فأمضى منه ما تقابضاه ، ونحن نراه باطلا فأبطلناه وإن تقابضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية