[ ص: 410 ] فصل : [ القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل ]
إذا
تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيل ، كان صداقا فاسدا ؛ لأنهما قد غيرا وبدلا ، فإن تحاكما إلينا قبل التعليم أبطلناه ، وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه ، كما لو
أصدقها خمرا أو خنزيرا فتقابضاه .
[ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم التوراة أو الإنجيل ]
ولو
تزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل ، أبطلناه قبل التعليم وبعده .
والفرق بين المسلم والذمي : أن أهل الذمة يرونه جائزا فأمضى منه ما تقابضاه ، ونحن نراه باطلا فأبطلناه وإن تقابضاه .