الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في التزوج على تعليم الشعر ]

وإذا تزوجها على تعليم الشعر : فإن كان الشعر غير معين ، لم يجز وكان صداقا فاسدا للجهالة به ، وإن كان معينا ، نظر : فإن كان هجاء وفحشا لم يجز وكان لها مهر المثل ، وإن كان زهدا وحكما وأمثالا وأدبا جاز أن يكون صداقا .

حكي أن المزني سئل عن تعليم الشعر أيجوز أن يكون صداقا ؟ فقال : إن كان كقول الشاعر :


يود المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد     يقول المرء فائدتي ومالي
وتقوى الله أفضل ما استفادا

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا .

جاز أن يكون صداقا ، والله أعلم .

مسألة : قال الشافعي : " أو يأتيها بعبدها الآبق فعلمها أو جاءها بالآبق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية