الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك "

قال الماوردي : وهذا كما قال

وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى لاختصاصها بافتتاح الصلاة فهي النية ، والإحرام ، ورفع اليدين عند الإحرام ، والتوجه ، والاستعاذة ثم هما فيما سوى هذه الخمسة سواء في كل فرض ، وسنة ، وهيئة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل الصلاة فقال : " ثم اصنع كذلك في كل ركعة "

التالي السابق


الخدمات العلمية