الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقررت هذه الجملة ، فإن قلنا : إن الصداق لا يبطل بتلف الثوب ، فلها أن تأتيه بثوب مثله حتى يخيطه .

وإن قلنا : إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ، ففيما ترجع به عليه قولان :

أحدهما - وهو القديم - : أجرة المثل .

والثاني - وهو الجديد - : مهر المثل .

فلو كان الزوج على سلامته والثوب باقيا ، فطلقها ، كان كما لو طلقها ، وقد أصدقها تعليم القرآن ، فيكون على ثلاثة أقسام .

أحدها : أن يكون قد خاط لها جميع الثوب ، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده .

فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته واستوفته ، فلا تراجع بينهما .

وإن كان قبل الدخول : فقد ملك الزوج نصف الصداق ، وقد استوفت جميعه ، فيرجع عليها بنصف أجرة الخياطة .

والقسم الثاني : ألا يكون قد خاطه ولا شيئا منه .

فإن كان الطلاق بعد الدخول : أخذ الزوج بخياطة الثوب .

وإن كان قبل الدخول : فإن كانت خياطة الثوب تتجزأ أو تتبعض ، أخذ الزوج بخياطة نصفه ، وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخياطته ، وكان فيما يلزمه لها قولان :

أحدهما : نصف أجرة المثل .

والثاني : نصف مهر المثل .

والقسم الثالث : أن يكون قد خاط بعضه ، وبقي بعضه .

فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته .

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه ، فيراعى قدر ما خاطه ، وحال تجزئته وتبعيضه ، ويراعى فيه ما روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة البعض إما أن يكون النصف ، أو أقل من النصف ، أو أكثر من النصف ، فيحمل على ما تقدم جوابه . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية