فصل : فإذا تقررت هذه الجملة ، فإن قلنا : إن الصداق لا يبطل بتلف الثوب ، فلها أن تأتيه بثوب مثله حتى يخيطه .
وإن قلنا : إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ، ففيما ترجع به عليه قولان :
أحدهما - وهو القديم - : أجرة المثل .
والثاني - وهو الجديد - : مهر المثل .
فلو
كان الزوج على سلامته والثوب باقيا ، فطلقها ، كان كما لو طلقها ، وقد أصدقها تعليم القرآن ، فيكون على ثلاثة أقسام .
أحدها : أن يكون قد خاط لها جميع الثوب ، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته واستوفته ، فلا تراجع بينهما .
وإن كان قبل الدخول : فقد ملك الزوج نصف الصداق ، وقد استوفت جميعه ، فيرجع عليها بنصف أجرة الخياطة .
والقسم الثاني : ألا يكون قد خاطه ولا شيئا منه .
فإن كان الطلاق بعد الدخول : أخذ الزوج بخياطة الثوب .
وإن كان قبل الدخول : فإن كانت خياطة الثوب تتجزأ أو تتبعض ، أخذ الزوج بخياطة نصفه ، وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخياطته ، وكان فيما يلزمه لها قولان :
أحدهما : نصف أجرة المثل .
والثاني : نصف مهر المثل .
والقسم الثالث : أن يكون قد خاط بعضه ، وبقي بعضه .
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته .
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه ، فيراعى قدر ما خاطه ، وحال تجزئته وتبعيضه ، ويراعى فيه ما روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة البعض إما أن يكون النصف ، أو أقل من النصف ، أو أكثر من النصف ، فيحمل على ما تقدم جوابه . وبالله التوفيق .