فصل : [ القول في
بيع الصداق قبل القبض ]
فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .
[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]
وإن
حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة ، كان جميعه ملكا للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .
وعند
مالك : أنها مالكة لنصفه ؛ لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .