فصل : [ إيضاح الحالة الثالثة ]
والحال الثالثة : أن
تبذل له قطع الثمرة ، وتسليم نصف النخل :
فإن كان تعجيل قطعها مضرا بالنخل : لم يجبر على القبول .
وإن كان غير مضر : فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول ، وإن بادرت إلى القطع ، ففي إجباره وجهان :
أحدهما : لا يجبر تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة .
والوجه الثاني : يجبر تعليلا بزوال الضرر عنه في الأصل .
ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجها واحدا ، لما فيه من دخول الضرر عليها .