الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ إيضاح الحالة الثالثة ]

والحال الثالثة : أن تبذل له قطع الثمرة ، وتسليم نصف النخل :

فإن كان تعجيل قطعها مضرا بالنخل : لم يجبر على القبول .

وإن كان غير مضر : فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول ، وإن بادرت إلى القطع ، ففي إجباره وجهان :

أحدهما : لا يجبر تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة .

والوجه الثاني : يجبر تعليلا بزوال الضرر عنه في الأصل .

ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجها واحدا ، لما فيه من دخول الضرر عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية