الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ إيضاح الحالة الرابعة ]

والحال الرابعة : أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد جذاذها نصف النخل ، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلا بأمرين :

أحدهما : أن حقه في القيمة ، فلم يلزمه العدول عنها .

والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله .

ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها ، لم يلزمها ذلك ، ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين :

أحدهما : أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها .

والثاني : دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية