الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في ثمر الشجر في الصداق ]

مسألة : قال الشافعي : " وكذلك كل شجر ، إلا أن يرقل الشجر فيصير قحاما فلا يلزمه ، وليس لها ترك الثمرة على أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلا فتؤخره إلا أن يشاء ، ولو أراد أن يؤخرها إلى أن تجد الثمرة لم يكن ذلك عليها ، وذلك أن النخل والشجر يزيدان إلى الجداد ، وأنه لما طلقها وفيها الزيادة كان محولا دونها ، وكانت هي المالكة دونه وحقه في قيمته ( قال المزني ) : ليس هذا عندي بشيء ؛ لأنه يجيز بيع النخل قد أبرت فيكون ثمرها للبائع حتى يستجنيها والنخل للمشتري معجلة ، ولو كانت مؤخرة ما جاز بيع عين مؤخرة ، فلما جازت معجلة والثمر فيها جاز رد نصفها للزوج معجلا والثمر فيها ، وكان رد النصف في ذلك أحق بالجواز من الشراء ، فإذا جاز ذلك في الشراء جاز في الرد .

قال الماوردي : إذا أصدقها شجرا غير مثمر فطلقها وقد أثمر ، فالكلام في ثمر الشجر كالكلام في ثمر النخل ، في كونه مؤبرا أو غير مؤبر ، على ما مضى .

أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب : [ ص: 443 ] أحدها : أن يكون غراسا غير مثمر فيصير شجرا مثمرا ، فهذه زيادة محضة ، فيكون حكمها حكم الزيادة التي لا تتميز ، فلا تجبر الزوجة على بذلها ، وإن بذلتها ففي إجباره على قبولها وجهان .

والضرب الثاني : أن يكون شجرا مثمرا متكاملا فيرقل حتى يصير قحاما .

والإرقال : التناهي في الطول ، والقحام : التناهي في العمر حتى قد ييبس سعفه ويخر جذعه ، فهذا نقصان محض لا يتميز ، ولا يجبر الزوج على قبوله ، وإن رضي به ففي إجباره الزوجة على بذله وجهان .

والضرب الثالث : أن يكون غراسا غير مثمر فيصير قحاما غير مثمر ، فهذه زيادة من وجه ، ونقصان من وجه ، فأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية