مسألة : قال
الشافعي : " ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها ؛ لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة للشريك ، وكذلك لو
خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك .
وقال
أبو حنيفة : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في الصلح .
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم في الإعادة .
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .
وقال
مالك : بقيمة الشقص ، وبه قال
ابن أبي ليلى ، وحكي نحوه عن
أبي يوسف ومحمد .
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا .
فلو أصدقها شقصا من دار ودينار أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا ؛ لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا ، أخذه بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار .