مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
فإذا فرغ من التشهد قام مكبرا معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما "
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الثالثة قام مكبرا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض ، فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع أول قيامه ليصل الأركان بالأذكار
وقال
الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه ، وحكي نحوه عن
مالك ، وهذا غلط ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه مكبرا ، ولأن محل التكبير من الركعة الثالثة كمحله من الركعة الثانية قياسا على تكبيرات الركوع والسجود ، ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن يبتدئ بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمدا على الأرض بيديه : اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته ، ولا يرفع يديه ، لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام والركوع والرفع منه