الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا فوض الولي نكاحها بغير إذنها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن ، كسائر الأولياء مع الثيب ، وغير الأب مع البكر ، فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في التفويض ، كان النكاح باطلا ، فإن استأذنها في النكاح ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض ، وكان لها بالعقد مهر المثل .

والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن ، كالأب مع البكر ، فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح .

فإن قيل : إنه الزوج دون الأب ، بطل تفويض الأب .

وإن قيل : إنه الأب ، ففي صحة تفويضه وجهان :

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه باطل ، ولها بالعقد مهر المثل .

والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه صحيح كالعقود ، وليس لها بالعقد مهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية