الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما السيد إذا فوض نكاح أمته صح ، وإن لم يأذن في التفويض ؛ لأن المهر له دونها ، فلو فرض لها المهر قبل الدخول وبعد أن باعها أو أعتقها ، ففي مستحق المهر وجهان :

أحدهما : هي إن أعتقت ، ومشتريها إن بيعت ؛ لأن مهرها لم يجب بالعقد ، وإنما وجب بالفرض بعد زوال الملك .

والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح ؛ لأن سبب استحقاقه كان في ملكه .

فأما تفويض المهر فسيأتي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية