الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في الصفات المعتبرة في المهور ]

مسألة : قال الشافعي : " ومهر من هو في مثل سنها ، وعقلها وحمقها ، وجمالها وقبحها ، ويسرها وعسرها ، وأدبها ، وصراحتها ، وبكرا كانت أو ثيبا ؛ لأن المهور بذلك تختلف " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وصفات الذات المعتبرة في المهور شرط في الحكم بمهر المثل ، كما تعتبر صفات ما يقوم ، والصفات المعتبرة في مهر المثل عشرة :

أحدها : السن ؛ لاختلاف المهر باختلافه ؛ لأن الصغيرة أرجى للولد ، وألذ في الاستمتاع من الكبيرة .

والثاني : عقلها وحمقها ، فإن للعاقلة مهرا ، وللرعناء والحمقاء دونه ؛ لكثرة الرغبة في العاقلة ، وقلة الرغبة في الحمقاء . وحكي عن قتادة ، في قول الله تعالى :

[ ص: 489 ] ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أيكم أتم عقلا .

وروى كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا : أيكم أحسن عملا ، ثم قال : أيكم أحسن عقلا ، وأردع عن محارم الله ، وأسرع في طاعة الله تعالى .

والثالث : جمالها وقبحها ، فإن مهر الجميلة أكثر من مهر القبيحة . وقد روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ينكح النساء لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك .

والرابع : يسارها وإعسارها ؛ لأن ذا المال مطلوب ومخطوب ، فيكثر مهر الموسرة ؛ بكثرة طالبها ، ويقل مهر المعسرة ؛ لقلة خاطبها . وقد قال ابن عباس وقتادة في قول الله تعالى : وإنه لحب الخير لشديد [ العاديات : 8 ] ، يعني المال .

وروى مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تزوج ذات جمال ومال فقد أصاب سدادا من عوز " .

والخامس : إسلامها وكفرها ؛ لقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم [ البقرة : 221 ] .

والسادس : عفتها وفجورها ؛ لأن الرغبة في العفيفة أكثر ، ومهرها لكثرة الراغب فيها أكثر . وقد قال الله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [ النور : 3 ] .

والسابع : حريتها ورقها ؛ لنقصان الأمة عن أحكام الحرة ، وإن كان نكاحها لا يحل لكل حر .

والثامن : بكارتها وثيوبتها ؛ لأن الرغبة في البكر أكثر منها في الثيب ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : عليكم بالأبكار ؛ فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأغر غرة ، وأرضى باليسير .

ومعنى قوله : " أنتق أرحاما " ، أي : أكثر أولادا .

وفي قوله : " وأغر غرة " روايتان :

أحدهما : غرة بكسر الغين ، يريد أنهن أبعد من معرفة الشر ، وأقل فطنة له .

والرواية الثانية : وأغر غرة ، بضم الغين ، وفيه تأويلان :

أحدهما : أنه أراد غرة البياض ؛ لأن الأغير وطول التعبيس يجيلان اللون ، ويبليان الجسد .

والثاني : أنه أراد حسن الخلق وحسن العشرة .

[ ص: 490 ] وقال معاذ بن جبل : " عليكم بالأبكار ؛ فإنهن أكثر حبا وأقل خبا " .

والتاسع : أدبها وبذاؤها ؛ لأن الأديبة مرغوب فيها ، والبذيئة مهروب منها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : البذاء لؤم وصحبة الأحمق شؤم .

والعاشر : قول الشافعي : وصراحتها ، فاختلف أصحابنا في معناه فقال بعضهم :

يريد فصاحتها ؛ لأن لفصاحة المنطق حظا من الاستمتاع .

وقال الأكثرون : بل أراد به صراحة النسب المقصود في المناكح .

والصريح النسب : الذي أبواه عربيان .

والهجين : الذي أبوه عربي وأمه أمة .

والمذرع : فيه تأويلان :

أحدهما : الذي أمه عربية وأبوه عبد .

والثاني : أنه الذي أمه أشرف نسبا من أبيه .

قال الشاعر :


إن المذرع لا تغني خئولته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير

والفلنقس فيه تأويلان :

أحدهما : أنه الذي أبوه مولى ، وأمه عربية .

والثاني : أنه الذي أبواه عربيان ، وجدتاه من قبل أبويه أمتان .

فهذه عشرة أوصاف تعتبر في مهر مثلها ، لاختلاف المهر بها ، وقد ذكر الشافعي منها سبعة ، وأغفل ثلاثة وهي : الدين والعفة والحرية ؛ اكتفاء بما ذكره منها في اعتبار الكفاءة .

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعضها ، ونبه على باقيها بقوله عليه السلام : " تنكح المرأة لدينها ، وجمالها ، ومالها ، وميسمها - وروي ووسامتها - فعليك بذات الدين تربت يداك " .

وفيها ثلاثة تأويلات :

أحدها : معناه : افتقرت يداك ، إن لم تظفر بذات الدين ، يقال : ترب الرجل إذا افتقر ، وأترب إذا استغنى .

[ ص: 491 ] والثاني : أن معناه استغنت يداك إن ظفرت بذات الدين ، ويكون تربت من أسماء الأضداد بمعنى الغنى والفقر رآه في قدر تلك الصفة ، وقسطها من تلك المهور ، فزادها إن كانت الصفة زائدة ، أو نقصها إن كانت الصفة ناقصة ؛ لأنه قل ما يتساوى صفاتها ، وصفات جميع نساء عصبتها فلم يجد بدا من اعتبار ما اختلفن فيه بما ذكرنا ، والله أعلم .

والثالث : أنها كلمة تقال على ألسنة العرب ، لا يراد بها حمد ولا ذم ، كما يقال ما أشجعه ، قاتله الله ، وكالذي حكاه الله تعالى عن سارة زوجة إبراهيم حين بشرت بالولد قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا [ هود : 72 ] ، وهي لا تدعو بالويل عند البشرى ، ولكن كلمة مألوفة للنساء عند سماع ما يعجل من فرح أو حزن ، فإذا وجدت أوصافها التي يختلف بها المهر من يسار عصبتها ، وكانت مهورهن مقدرة صار مهر مثلها ذلك القدر ، فإن خالفتهن في إحدى الصفات أشهد الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية