الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن لم يكن لها نسب ، فمهر أقرب الناس منها شبها فيما وصفت .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مهر مثلها معتبر بنساء عصبتها ، فإذا وجدن لم يجز العدول عنهن إلى نساء الأم .

فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم ؛ لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب .

فنبدأ باعتبار الأم ، ثم بناتها - وهن الأخوات من الأم - ثم بأمها ، وهي الجدة من الأم .

فإن اجتمع جدتان أم أب ، وأم أم ، ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب .

والثاني : أن أم الأم أولى ؛ لأن التعصبة فيها محققة .

والثالث : أنهما سواء .

ثم بعد الجدات الخالات ، ثم بنات الأخوات ، ثم بنات الأخوال ، ثم على هذا ، فإذا عدم جميع القرابات ، فنساء بلدها ؛ لاشتراكهن في العادة ، فإذا عدمن ، فأقرب البلاد ببلدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية