الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ المسألة الثانية : اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر ]

وأما المسألة الثانية : وهي اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر :

فقد حكي عن أبي حنيفة : أنه إذا طالت صحبة الزوجين وحسنت عشرتهما وذهبت عشيرتهما ثم ماتت الزوجة ، لم يكن لوارثها مطالبة الزوج بصداقها ، وحكاه عنه أبو الحسن الكرخي من أصحابه .

وعلى مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء : لوارثها مطالبة الزوج بصداقها وإن طالت صحبتهما ؛ لأمرين :

أحدهما : أنه لما جازت مطالبته مع قرب المدة ، جازت مع بعدها كالدين .

والثاني : أنه لما جاز للزوجة مطالبته ، جاز لوارثها مطالبته ، كالمدة القصيرة .

فلذا ثبت أن الصداق باق ، وأن للوارث مطالبة الزوج به ، فاختلفا في قدره جاز أن يتحالفا عليه ؛ لأن الوارث يقوم مقام موروثه في الاستحقاق فقام مقامه في التحالف .

فعلى هذا إن تحالف وارثا الزوجين حلفا كتحالف الزوجين ، إلا في شيء واحد ، وهو أن يمين الزوجين على البت والقطع في النفي والإثبات جميعا ، ويمين الوارثين على نفي العلم في النفي ، وعلى القطع في الإثبات ؛ لأن من حلف على فعل نفسه كانت يمينه على القطع في نفيه وإثباته ، ومن حلف على فعل غيره كانت يمينه على العلم في نفيه وعلى القطع في إثباته .

فعلى هذا يحلف وارث الزوج فيقول : والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألفين ، ولقد تزوجها على صداق ألف .

[ ص: 500 ] ويقول وارث الزوجة : والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألف ، ولقد تزوجها على صداق ألفين .

فإن كان الورثة جماعة ، حلف كل واحد منهم يمينا على ما وصفنا ، ولم ينب أحدهم عن غيره فيها ، فإن حلف بعضهم ، ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه ، وعلى الناكل حكمه .

ولو مات أحد الزوجين وكان الآخر باقيا ، تحالف الباقي منهما ووارث الميت ، وكانت يمين الباقي على القطع في نفيه وإثباته ، ويمين الوارث على العلم في نفيه وعلى القطع في إثباته .

التالي السابق


الخدمات العلمية