فصل : فأما إذا كان
الاختلاف في المهر بين أبوي الزوجين الصغيرين فإن حكم بالصداق في مال الزوج ؛ إما ليساره وإما على أحد القولين في إعساره ، فلا تحالف بينهما ؛ لأن الأب لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل ، ولا يجوز لأب الزوجة الصغيرة أن يزوجها بأقل من مهر المثل ، فبطل التحالف ووجب مهر المثل ؛ لأن أبا الزوج لا يجوز أن يزيد عليه ، وأبا الزوجة لا يجوز أن ينقص منه .
وإن حكم بالصداق على أبي الزوج جاز التحالف ؛ لأنه يجوز أن يبذل الأب من ماله عن ابنه أكثر من مهر المثل .
فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره ، وهل يجوز لأبي الزوجة أن يحلف مع صغرها أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .