الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ إذا اختلف الزوجان في نوع المدفوع مهر أو هدية ]

مسألة : قال الشافعي : " فإن قالت المرأة : الذي قبضت هدية ، وقال : بل هو مهر ، فقد أقرت بمال وادعت ملكه ، فالقول قوله " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا دفع الزوج إليها مالا ثم اختلفا فيه ، فقالت الزوجة : أخذته هبة وصداقي باق ، وقال الزوج : بل دفعته صداقا .

فالقول قول الزوج ، سواء كان من جنس الصداق أو من غيره ، وسواء كان مما جرت العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا .

وقال مالك : إن كان مما جرت العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب والحلي ، فالقول قولها مع يمينها ؛ اعتبارا بالعرف ، ولها المطالبة بمهرها .

وهذا خطأ ؛ لأن الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى ، ولأنها لو ادعت هبة ذلك وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها ، فكذلك قبل قبضه .

وقد مضى الجواب عما استدل به من العرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية