[ ص: 503 ] الشرط في المهر ، من كتاب الصداق ، ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل
مالك
[
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ]
قال
الشافعي ، رحمه الله : " وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ، فالمهر فاسد ؛ لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفا ، لم يصح الشرط ، ولم يلزمه دفع الألف إلى الأب ، ويبطل به الصداق .
وقال
قتادة : الصداق صحيح على ألف ، والشرط لازم للأب ، وعلى الزوج له ألف بالشرط .
وقال
مالك : الشرط باطل في حق الأب ، ويصير الألفان معا صداقا للزوجة .
والدليل على
مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو المعقود عليه ، وليس الأب واحدا منهما ، فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي .
والدليل على
قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقا للزوجة : هو أن ما لم يجعل صداقا مسمى ، لم يجز أن يصير صداقا مسمى كالمشروط لغير الأب ، ولأنه لو جاز أن يكون ما شرطه للأب زيادة في الصداق ، لكان ما شرط على الأب نقصانا من الصداق ، وهذا باطل في الشرط عليه ، فبطل في الشرط له .