الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يكون الصداق في يد الزوجة ، فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .

فإن كان العافي هي الزوجة : فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل والقبول والقبض ، ولها قبل القبض الرجوع .

وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما ذكرنا .

فإن قلنا : إنه ملك نصف الصداق ، كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب له ، فلا تتم إلا بالبذل والقبول ، وأن يمضي زمان القبض .

وهل يفتقر إلى إذن بالقبض أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض .

وهل يرجع بعده وقبل الإذن ؟ على القولين .

وإن قلنا : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إسقاطا يصح بأحد الألفاظ الثمانية ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا .

- فإن عفا الزوجان معا لم يصح عفو الزوجة بحال ؛ لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول ، ولا يصح عفو الزوج إن جعلناه واهبا ؛ لافتقاره إلى القبول ، ويصح عفوه إن جعلناه مسقطا ؛ لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية