فصل : والضرب الثاني : أن يكون
الصداق في يد الزوجة ، فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .
فإن كان العافي هي الزوجة : فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل والقبول والقبض ، ولها قبل القبض الرجوع .
وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما ذكرنا .
فإن قلنا : إنه ملك نصف الصداق ، كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب له ، فلا تتم إلا بالبذل والقبول ، وأن يمضي زمان القبض .
وهل يفتقر إلى إذن بالقبض أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض .
وهل يرجع بعده وقبل الإذن ؟ على القولين .
وإن قلنا : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إسقاطا يصح بأحد الألفاظ الثمانية ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا .
- فإن عفا الزوجان معا لم يصح عفو الزوجة بحال ؛ لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول ، ولا يصح
عفو الزوج إن جعلناه واهبا ؛ لافتقاره إلى القبول ، ويصح عفوه إن جعلناه مسقطا ؛ لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول .