الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل : له الرجوع ، فسواء كافأها على الهبة أم لا ، فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل ، وبنصف مثله إن كان له مثل .

[ ص: 522 ] وإن قيل : لا رجوع ، وكان قد كافأها على هبته ، ففي رجوعه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في وجوب المكافأة :

أحدهما : لا يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة لا تجب .

والثاني : يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة تجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية