فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل : له الرجوع ، فسواء كافأها على الهبة أم لا ، فإنه
يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل ، وبنصف مثله إن كان له مثل .
[ ص: 522 ] وإن قيل : لا رجوع ، وكان قد كافأها على هبته ، ففي رجوعه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في وجوب المكافأة :
أحدهما : لا يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة لا تجب .
والثاني : يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة تجب .