الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الصداق دينا ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن تهبه للزوج بعد قبضه منه ، فيكون في حكم الصداق إذا كان عينا فوهبتها له ، في أن رجوعه يكون على قولين .

والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه ، فإذا قيل : لا يرجع مع الهبة ، فأولى ألا يرجع مع الإبراء ، وإذا قيل : يرجع مع الهبة ، ففي رجوعه مع الإبراء قولان .

ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقوال :

أحدها : يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

والقول الثاني : لا يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

والقول الثالث : يرجع عليها إن وهبت ، ولا يرجع عليها إن أبرأت .

والفرق بين الهبة والإبراء : أن الهبة تصرف ، والإبراء إسقاط ، وهذه الطريقة أولى .

فعلى هذا لو كان بعض صداقها عينا وبعضه دينا ، فوهبت له العين وأبرأته من الدين ، أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع ، وعلى الدين حكم الإبراء في عدم الرجوع .

وعلى هذا : لو وهبت له الصداق إن كان عينا أو أبرأته منه إن كان دينا ، ثم ارتدت قبل الدخول ، فملك الرجوع عليها بجميع صداقها ، كان في رجوعه عليها بجميعه ثلاثة أقاويل ، كما يرجع عليها في الطلاق بنصفه :

أحدها : لا يرجع بشيء في الهبة والإبراء .

والثاني : يرجع عليها بجميعه في الهبة والإبراء .

والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة ، ولا يرجع بشيء في الإبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية