فصل : ويتفرع على ما ذكرنا : أن يبتاع الرجلان سلعة ، ويهب البائع للمشتري ثمنها ، ثم تستحق السلعة من مشتريها ، ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين في رجوع الزوج .
[ ص: 523 ] وهكذا لو
وجد المشتري بالسلعة عيبا ، ففي رجوعه بأرشه وجهان :
أحدهما : لا رد ، ولا أرش .
والثاني : له الرد والرجوع بالثمن ، فإن تعذر الرد رجع بالأرش .
ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ، ثم فلس هذا المشتري ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع غرماء المشتري قولا واحدا بخلاف ما تقدم ؛ لأنه استحق غير ما وهب له .
ويتفرع على ما ذكرنا : أن
يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه ، فقد عتق بالإبراء كما يعتق بالأداء ، فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء ؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا يلزمه ؛ لأنه ما استأدى منه شيئا .
والثاني : يلزمه ؛ لأن الإبراء يقوم مقام الأداء ، والله أعلم .