الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما نكاح غير التفويض : وهو أن يسمى فيه مهر فهو على ضربين : صحيح ، وفاسد .

[ ص: 528 ] - فأما الصحيح : فالإبراء منه صحيح ؛ لأنه إبراء من واجب معلوم .

- وأما الفاسد : فالإبراء منه فاسد ؛ لأن الفاسد لا يجب ، فصار إبراء من غير واجب ، والواجب لها في الفاسد مهر المثل ، فلو سلم الصداق الفاسد إليها فردته عليه هبة له لم تصح الهبة ؛ لأنه ماله ردته عليه ، وهي على حقها من مهر المثل ، فلو أبرأته من مهر المثل روعي علمها بقدره ، فإن جهلت قدره فالإبراء باطل ، سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم ، وإن علمت قدره صح الإبراء ، سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم ؛ لأن قبوله غير معتبر ، فكان علمه بقدره غير معتبر .

وعلى قول من زعم من أصحابنا أن قبول الزوج معتبر فعلمه بقدره معتبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية