فصل : وإذا
اعتقدت قبض مهرها منه فقالت : قد أبرأتك من مهري ، ثم بان أن مهرها كان باقيا عليه ، ففي براءته منه وجهان :
أحدهما - وهو قول
أبي سعد الإصطخري - : يبرأ منه ؛ لأنها براءة صادفت حقا معلوما .
والوجه الثاني - وهو قول الأكثرين - : أنه لا يبرأ ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته لغوا .
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ، ثم بان أنه كان وارثا له وقت بيعه ، ففي صحة بيعه وجهان .