الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بعض صداقها حالا وبعضه مؤجلا ، فيصح إذا كان قدر الحال منه معلوما ، وأجل المؤجل معلوما ، ولها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال ، وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل ، فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه حالا ، وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان جميعه مؤجلا ، فلو تراخى التسليم حتى حل المؤجل ، كان لها منع نفسها على قبض المعجل دون ما حل من المؤجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية