فصل : وإن كانت صغيرة ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يمكن الاستمتاع بمثلها ؛ لأنها ابنة تسع أو عشر ، قد
قاربت البلوغ ، وأمكن استمتاع الأزواج بها ، فهي كالكبيرة ، لها أن يطالبه وليها بمهرها ، وعليها تسليم نفسها .
والضرب الثاني : ألا يمكن الاستمتاع بمثلها ؛ لأنها ابنة ست أو سبع بحسب حالها ، فرب صغيرة السن يمكن الاستمتاع بها ، ورب كبيرة السن لا يمكن الاستمتاع بها ،
[ ص: 533 ] فلذلك لم يحده سن مقدرة ، وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها .
فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها .
فلو سأله وليها - وهي صغيرة - أن يتسلمها ، لم يلزمه ؛ لأن ما استحقه من الاستمتاع بها لم يخلق فيها ، ولأنها تحتاج إلى تربية وحضانة لا يلزمه القيام بها ، ولأنه يلتزم لها نفقة لا يقابلها الاستمتاع ، والله أعلم .