فصل : فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن
يدعو بأمور دينه ، ودنياه والدعاء بأمور دينه مستحب ، وبأمور دنياه مباح ، ويختار أن يكون من دعائه ما جاءت الرواية به مما قدمنا ذكره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبركا بدعائه ، فأما
القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة ، أو منفردا ، فإن كان في جماعة دعا قدرا أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الدعاء تبع لهما فكان دون قدرهما سواء كان إماما أو مأموما ، لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين ، " والمأموم منهي عن مخالفة الإمام ، فأما إن كان منفردا فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهوا