مسألة : قال
الشافعي : "
والصداق كالدين سواء " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد ، فكان دينا كالأثمان ، ومراد
الشافعي بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدين ، وأنه قد يكون حالا تارة ، ومؤجلا تارة ، ومنجما أخرى ، وأنه قد يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان والشهادة ، وأن الحوالة به جائزة ، وأن أخذ العوض عنه سائغ ، وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه العقار ، وأن الزوج يحبس به إذا امتنع من أدائه ، وأن
الزوجة تضرب به مع الغرماء عند فلسه ، وتتقدم به على الورثة بعد موته ، إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة .