مسألة : قال
الشافعي : "
وليس عليه دفع صداقها ، ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ، ويخلى بينها وبينه " .
قال
الماوردي : وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق ، وليس يخلو حال الزوجين في
استحقاق النفقة والصداق من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكونا كبيرين .
والثاني : أن يكونا صغيرين .
والثالث : أن يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة .
والرابع : أن يكون الزوج صغيرا والزوجة كبيرة .
فأما القسم الأول وهو : أن يكونا كبيرين : فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض الصداق ، وله أن يمتنع من تسليم الصداق لتسليم نفسها ، فأيهما سلم ما في ذمته أجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته ، وإن أقاما على التمانع فسنذكر حكمه من بعد .
وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها ، فلها النفقة .
[ ص: 534 ] والثاني : أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق ، فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز .
والثالث : ألا يكون منها تسليم ولا منه طلب ، ففي وجوب النفقة قولان :
أحدهما : لها النفقة ، والثاني : لا نفقة لها .
بناء على اختلاف قوليه في
نفقة الزوجة بم تجب ؟ .
قال في القديم : تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين ، فعلى هذا تجب لها النفقة ، ما لم يكن منها نشوز .
وقال في الجديد : تجب بالعقد والتمكين معا ، فعلى هذا لا نفقة لها لعدم التمكين .