الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكونا صغيرين ، فالتسليم لا يجب على وليها ، ولو سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها .

وإذا كان التسليم لا يجب ، فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب ، ومن أصحابنا من أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق ، وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان :

أحدهما - وهو القديم - : تجب لوجوبها بالعقد .

والثاني - وهو الجديد - : لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين ، فكذلك وجوب تسليم الصداق يكون على هذين القولين .

وهذا الجمع غير صحيح ، والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب دفعه ، ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها ؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية ، والنفقة في مقابلة زمان ماض ، فكان له حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليه ، ولم يكن له حبس النفقة لذهاب موجبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية