فصل : وأما القسم الثاني : وهو
أن يكونا صغيرين ، فالتسليم لا يجب على وليها ، ولو سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها .
وإذا كان التسليم لا يجب ، فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب ، ومن أصحابنا من أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق ، وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان :
أحدهما - وهو القديم - : تجب لوجوبها بالعقد .
والثاني - وهو الجديد - : لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين ، فكذلك وجوب تسليم الصداق يكون على هذين القولين .
وهذا الجمع غير صحيح ، والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب دفعه ، ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها ؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية ، والنفقة في مقابلة زمان ماض ، فكان له
حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليه ، ولم يكن له حبس النفقة لذهاب موجبها .